• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اتباع ما وجه إليه القرار ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

إذا كان القرار الناقض قد وجّه إلى إجراءٍ محددٍ واجب الاتباع، فإن إغفال محكمة الإحالة له أو مخالفة ما ورد فيه، ولا سيما فيما يتصل بواقعةٍ مؤثرة في النتيجة، ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ويُبطل القرار.

نص الاجتهاد

عدم اتباع ما وجه إليه القرار ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة محمود عبد الحميد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/4164/ أساس/25774/ تاريخ ـا28/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي عليه بجرم إساءة الأمانة بالنسبة لسند الأمانة موضوع الدعوى والمؤرخ في ـا25/4/2001 والذي ادعى المدعي بالمخاصمة أن تاريخه المذكور مزور من ـا15/4/2001 الى ـا25/4/2001 وحيث أنه يكفي دعوى المخاصمة إبراز الوثائق الكافية للمخاصمة وحيث أن الوثائق التي أبرزها المدعى عليه بالمخاصمة سواء لجهة القرارات القضائية المبرزة أو الإقرار الصادر عن المدعي بالمخاصمة بجلسة ـا6/3/2002 جميعها تعود بالتاريخ الى ما قبل صدور القرار الناقض رقم/1373/ أساس/3276/ تاريخ ـا25/5/2004 وحيث أن القرار الناقض المذكور كان قد نقض القرار الاستئنافي الأول الصادر بذات القضية والذي كان قد قضى بذات النتيجة التي انتهى اليها القرار الاستئنافي الثاني بعد النقض أي تجريم المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة وقد وجه القرار الناقض قد وجه الى إجراء الخبرة للتحقق مما ادعاه المدعي بالمخاصمة لجهة تزوير تاريخ السند على اعتبار أن هذا التاريخ له عبرة ودلالة فيما إذا كان هناك إسقاط حق شخصي من المدعى عليه بالمخاصمةوحيث أن القرار الناقض واجب الإتباع عملا بالمادة/262/ أصول محاكمات والمادة/ / أصول جزائية مما كان يتوجب على القرار محل المخاصمة اتباعه وإجراء الخبرة الفنية على التاريخ الموجود على سند الأمانة ولا عبرة لباقي الوثائق تجاه ما وجه به القرار الناقض إضافة الى أنه يتبين من سند الأمانة عدم توثيقه لدى كاتب العدل للتأكد من تاريخه وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة مستقر على أن عدم اتباع ما وجه اليه القرار الناقض ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/4164/ أساس/25774/ تاريخ ـا28/12/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض