• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في استيفاء الرسم عن الخيوط يتحقق عند إدخالها إلى البلد أما تأجيل تقاضيه فحالة استثنائية إجازةا الشارع ضمن شروط معينة

استحقاق الرسم الجمركي أو المالي المتعلق بالخيوط يقوم بمجرد إدخالها إلى البلد، والتأجيل لا يكون إلا بنص استثنائي وبالشروط التي يحددها، ولا يترتب على إلغاء الرسم لاحقاً أثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي نشأت قبل الإلغاء ما لم يوجد نص صريح يقرر ذلك.

نص الاجتهاد

الأصل في استيفاء الرسم عن الخيوط يتحقق عند إدخالها إلى البلد أما تأجيل تقاضيه فحالة استثنائية إجازةا الشارع ضمن شروط معينة. إلغاء الرسم بقانون لاحق لا يمتد في شموله بأثر رجعي إلى الحالات التي خضع كيانها القانوني إلى الرسم قبل الإلغاء بدون صدور نص خاص بهذا الصدد