الرد على دفوع الخصوم يقتضي من المحكمة بحث الأدلة المقدمة في الدعوى ومناقشتها صراحةً، وبيان سبب استبعادها عند عدم الأخذ بها.
الرد على الدفوع يقتضي مناقشة الأدلة التي تقدم بها الخصوم والرد عليها في حال عدم الأخذ بها