• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل أن يرجع على المكفول بما سدده عنه من مبالغ

للكفيل حق الرجوع على المكفول بكل ما أداه عنه وفاءً للدين المكفول، متى كان السداد قد تم بمقتضى الكفالة وبالوكالة عنه.

نص الاجتهاد

يستطيع الكفيل الرجوع على المكفول بكل ما يسدده بالوكالة عنه