للكفيل حق الرجوع على المكفول بكل ما أداه عنه وفاءً للدين المكفول، متى كان السداد قد تم بمقتضى الكفالة وبالوكالة عنه.
يستطيع الكفيل الرجوع على المكفول بكل ما يسدده بالوكالة عنه