• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ توقيع الورقة على بياض تفويضًا بإملائها وفقًا للاتفاق بين الطرفين

التوقيع على بياض يفيد تفويضاً بإكمال بيانات الورقة وإملائها وفقاً للاتفاق، ما لم يُثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق