التوقيع على بياض يفيد تفويضاً بإكمال بيانات الورقة وإملائها وفقاً للاتفاق، ما لم يُثبت خلاف ذلك.
توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق