• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على جميع الدفوع تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون

وجوب تسبيب الحكم والرد على الدفوع الجوهرية جميعها، لأن إغفال أي دفاع منتج يَحُول دون رقابة محكمة النقض على حسن تطبيق القانون ويُعدّ قصوراً في التعليل.

نص الاجتهاد

يجب الرد على جميع الدفوع كي تتمكن محكمة النقض من الرقابة على حسن تطبيق القانون