وجوب تسبيب الحكم والرد على الدفوع الجوهرية جميعها، لأن إغفال أي دفاع منتج يَحُول دون رقابة محكمة النقض على حسن تطبيق القانون ويُعدّ قصوراً في التعليل.
يجب الرد على جميع الدفوع كي تتمكن محكمة النقض من الرقابة على حسن تطبيق القانون