عند نظر الدعوى للمرة الثانية أمام محكمة النقض تتولى الفصل فيها بصفتها محكمة موضوع
إذا عُرضت الدعوى على محكمة النقض للمرة الثانية، فإنها تفصل فيها بصفتها محكمة موضوع، بما يخولها إعادة بحث الوقائع وتقدير الأدلة واتخاذ ما تراه في الموضوع.
نص الاجتهاد
النظر في الدعوى أمام محكمة النقض للمرة الثانية يكون بصفتها محكمة موضوع