• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف بعدد المستأنف عليهم مع عريضة الاستئناف تحت طائلة ردها شكلاً

يُشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يرفق المستأنف بعريضته صوراً مصدقة عن الحكم المستأنف بعدد المستأنف عليهم، ويترتب على تخلف هذا الإرفاق الرد الشكلي للاستئناف.

نص الاجتهاد

يجب أن يرفق المستأنف بعريضة استئنافه صورا مصدقة عن الحكم المستأنف بعدد المستأنف عليهم تحت طائلة الرد شكلا