يُشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يرفق المستأنف بعريضته صوراً مصدقة عن الحكم المستأنف بعدد المستأنف عليهم، ويترتب على تخلف هذا الإرفاق الرد الشكلي للاستئناف.
يجب أن يرفق المستأنف بعريضة استئنافه صورا مصدقة عن الحكم المستأنف بعدد المستأنف عليهم تحت طائلة الرد شكلا