يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة عند تعذر تأليف المحكمة لسبب قانوني أو عند قيام ما يخشى معه على الأمن أثناء نظرها.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة ممائلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى عليه أمنيا