• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة عند تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو خشية الخطر الأمني

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة عند تعذر تأليف المحكمة لسبب قانوني أو عند قيام ما يخشى معه على الأمن أثناء نظرها.

نص الاجتهاد

يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة ممائلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى عليه أمنيا