القرار الناقض تكون له حجية ملزمة في حدود ما فصل فيه من مسائل، فلا يجوز لمحكمة الإحالة مخالفة ما قضى به أو إعادة بحثه على نحوٍ يناقضه.
إن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ملزمة باتباع القرار الناقض