• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بالأخذ بما قضى به القرار الناقض

القرار الناقض تكون له حجية ملزمة في حدود ما فصل فيه من مسائل، فلا يجوز لمحكمة الإحالة مخالفة ما قضى به أو إعادة بحثه على نحوٍ يناقضه.

نص الاجتهاد

إن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ملزمة باتباع القرار الناقض