• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة بما فيها الخلافات المالية والتعويضات

تختص جهة القضاء الإداري وحدها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة، بما فيها المنازعات المالية الخاصة بالأجور والتعويضات، متى كانت بين العاملين وأي جهة عامة.

نص الاجتهاد

القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 تاريخ 5/12/2004 بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة