• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد الطعن شكلاً إذا قُدِّم من الطاعن شخصياً دون توقيع محامٍ أستاذ مسجل في جدول المحامين

وجوب تقديم الطعن بواسطة محامٍ أستاذ مسجّل في جدول المحامين، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن من الطاعن شخصيا دون محام أستاذ مسجل في جدول المحامين مردود شكلا