وجوب تقديم الطعن بواسطة محامٍ أستاذ مسجّل في جدول المحامين، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً.
تقديم الطعن من الطاعن شخصيا دون محام أستاذ مسجل في جدول المحامين مردود شكلا