إذا صدر من المورث تصرفٌ إلى أحد الورثة مع احتفاظه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها حتى وفاته، عُدّ التصرف وصيةً مضافةً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. وإذا أُبطل التصرف الصوري فلا يُحكم بردّ ثمنه متى ثبتت صوريته.
إن المادة 878 من القانون المدني تعتبر التصرف الصادر من المورث إلى أحد الورثة مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية إذا توفر فيه شرطان احتفاظ المورث بأية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. وإن إبطال التصرف بالبيع الصادر من المورث يستتبع عدم الحكم برد الثمن الذي ثبتت صوريته.