يسقط حق الزوجة في النفقة متى كانت هي المتسببة في بطلان عقد الزواج أو في انتهاء الحياة الزوجية.
لا تستحق الزوجة النفقة إذا كانت مسؤولة عن بطلان الزواج وانتهاء الحياة الزوجية