القرار الصادر بعد النقض يجب أن يلتزم حدود الإحالة ومضمون القرار الناقض، وأن يناقش المسائل التي بقيت مطروحة أمامه على نحوٍ صحيح ومتكامل، وإلا عُدّ مشوباً بمخالفة الأصول.
على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معالجة ما ورد في القرار الناقض بصورة سليمة تتوافق مع مضمون هذا القرار المناقشة: أسباب الطعن :حيث إن محكمة النقض كانت بقرارها الناقض رقم 544 تاريخ 24/5/2005 الذي ورد في أسبابه أن القرار التحكيمي قد فصل بموضوع نفقات وإصلاح الثوابت والتأسيسات بالمنشأة وبتخفيض بدل الاستثمار المحدد في العقد وفي تبديل الثوابت والتأسيسات والتجهيزات ولم يأت على موضوع هذه الدعوى التي أسست على عدم التزام الجهة المدعى عليها ببنود وشروط العقد وذلك لجهة ما ورد بالمادة 18 منه التي أوجبت على المدعى عليه تسديد التأمينات النهائية 10 % من كامل مدة الاستثمار والبالغة 42 مليون ليرة سورية لصالح الجهة المدعية ولما ورد بالمادة 20 التي أوجبت على المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية /2/ مليون ليرة سورية هبة .