القانون هو المرجع الوحيد في بيان طرق الطعن وفي تحديد قابلية القرار الصادر للطعن من عدمها.
أحكام القانون هي التي تنظم طرق الطعن وهي المرجع في تبيان ما إذا كان القرار الصادر قابلا للطعن أم لا