ثبوت الحق المدعى به في التركة يوجب على المحكمة، من تلقاء نفسها، توجيه يمين الاستظهار للمدّعي قبل الحكم له، لأن هذا الإجراء من النظام العام.
إذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وهي من النظام العام