• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف من يدعي حقاً في التركة يمين الاستظهار متى أثبته

ثبوت الحق المدعى به في التركة يوجب على المحكمة، من تلقاء نفسها، توجيه يمين الاستظهار للمدّعي قبل الحكم له، لأن هذا الإجراء من النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وهي من النظام العام