تختص محكمة الموضوع وحدها بتفسير العقود واستخلاص إرادة المتعاقدين وفهم الدعوى وتقدير الأدلة وتحديد الوقائع، ولا يُنقض تقديرها متى كان سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى وتحتمله الأدلة.
تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين وفهم الدعوى ووزن الأدلة وتقدير وتحديد الوقائع ورسم الصورة الحقيقية والصحيحة لهذه الوقائع أمور تستقل بها محكمة الموضوع مادام ذلك سائغا وله اصله في إضبارة الدعوى وما دامت الأدلة تحتمل ما خلصت إليه محكمة الموضوع