الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يُقبل إذا لم يُثره الخصم قبل أي دفعٍ أو طلبٍ آخر، لأن إثارته اللاحقة تُعدّ تنازلاً ضمنياً عنه.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي يقدم قبل أي دفع آخر