• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل سائر الدفوع الشكلية والموضوعية

الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يُقبل إذا لم يُثره الخصم قبل أي دفعٍ أو طلبٍ آخر، لأن إثارته اللاحقة تُعدّ تنازلاً ضمنياً عنه.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يقدم قبل أي دفع آخر