• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض