الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض