يشترط لاستمرار نظر الطعن والفصل فيه استكمال إجراءات التبليغ على الوجه القانوني، ولا يُصار إلى البتّ بالطعن قبل تحقق ذلك.
لا يمكن البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ