• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى هي ذاتها التي تنطق بالحكم

لا يصح أن تنطق بالحكم هيئة لم تشترك في المداولة وسماع أقوال الخصوم؛ إذ يجب اتحاد الهيئة التي نظرت الدعوى وتداولت فيها مع الهيئة التي أصدرت الحكم.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الهيئة التي تداولت وتناقشت في الدعوى واستمعت لأقوال الطرفين هي ذاتها التي نطقت بالحكم