لا يصح أن تنطق بالحكم هيئة لم تشترك في المداولة وسماع أقوال الخصوم؛ إذ يجب اتحاد الهيئة التي نظرت الدعوى وتداولت فيها مع الهيئة التي أصدرت الحكم.
يجب أن تكون الهيئة التي تداولت وتناقشت في الدعوى واستمعت لأقوال الطرفين هي ذاتها التي نطقت بالحكم