عدم الرد على الإنذار أو على الدعوة إلى التحكيم لا يُنشئ بذاته تنازلاً عن شرط التحكيم، ولا يصلح قرينةً كافيةً على إسقاطه.
مجرد عدم رد الجهة المدعى عليها على إنذار المدعي ودعوته إلى التحكيم لا يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم