• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول شهادة الأخ لأخيه وتقدير قوتها الثبوتية من سلطة محكمة الموضوع

شهادة الأخ لأخيه جائزة قانوناً، وتقدير مدى اطمئنان المحكمة إليها وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

محكمة النقض : شهادة الأخ لأخيه مقبولة قانوناً، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير قوتها الثبوتية وترجيحها على باقي الأدلة. قرار 2009 أساس 1490 تاريخ 30/12/2007 .