شهادة الأخ لأخيه جائزة قانوناً، وتقدير مدى اطمئنان المحكمة إليها وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
محكمة النقض : شهادة الأخ لأخيه مقبولة قانوناً، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير قوتها الثبوتية وترجيحها على باقي الأدلة. قرار 2009 أساس 1490 تاريخ 30/12/2007 .