لا يجوز للنيابات العامة وقضاة التحقيق والإحالة والمحاكم المختصة طلب المعلومات من المصارف مباشرةً في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يتعين أن يكون الطلب عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها الجهة المختصة قانوناً بتلقي وتحليل وتزويد المعلومات.
على النيابات العامة، وقضاة التحقيق والإحالة، والمحاكم المختصة حين النظر بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما يجدون من الضروري طلب معلومات من المصارف عن هذه الجرائم فإن هذه المعلومات يجب أن يتم عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المناقشة: استنادا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 والتي تنص على مايلي : المادة 7 – تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي : أ – تلقى إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها . ب – إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب ، والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشریعي ج – تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي . لذلك فإننا نهيب بالسادة المحامين العامين والنيابات العامة ، وقضاة التحقيق والإحالة ، والمحاكم المختصة و حين النظر بالجرائم المشار إليها آنفا ، وعندما يجدون من الضروري طلب معلومات من المصارف عن هذه الجرائم فإن هذه المعلومات يجب أن يتم عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005