• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ربان السفينة يلتزم بتمثيل مالكها في عقد الإنقاذ وتوزع مكافأة الإنقاذ على من استفادوا من الخطر والخلاص بحسب نصيبهم من الخسارة المشتركة

عقد إنقاذ السفينة الذي يبرمه ربانها يلزم أصحاب السفينة، وتُوزَّع مكافأة الإنقاذ بين مالك السفينة وأصحاب البضائع المستفيدين من عملية الإنقاذ بنسبة ما تحمّله كلٌّ منهم من الخسائر العمومية.

نص الاجتهاد

يمثل ربان السفينة أصحاب السفينة عندما يبرم عقد إنقاذ السفينة وعلى هؤلاء تسديد ما يصيبهم من مكافأة الإنقاذ ويتوجب على مالك السفينة التي كانت معرضة للخطر وأصحاب البضائع الذين استفادوا من إنقاذ السفينة اشتراك الجميع في تحمل مقدارها تبعا لمقدار المساهمة في الخسائر العمومية