عقد إنقاذ السفينة الذي يبرمه ربانها يلزم أصحاب السفينة، وتُوزَّع مكافأة الإنقاذ بين مالك السفينة وأصحاب البضائع المستفيدين من عملية الإنقاذ بنسبة ما تحمّله كلٌّ منهم من الخسائر العمومية.
يمثل ربان السفينة أصحاب السفينة عندما يبرم عقد إنقاذ السفينة وعلى هؤلاء تسديد ما يصيبهم من مكافأة الإنقاذ ويتوجب على مالك السفينة التي كانت معرضة للخطر وأصحاب البضائع الذين استفادوا من إنقاذ السفينة اشتراك الجميع في تحمل مقدارها تبعا لمقدار المساهمة في الخسائر العمومية