إغفال المحكمة الفصل في طلب التدخل المقدم إليها يُعدّ سبباً لنقض الحكم لعدم استيفاء الفصل في الطلبات المعروضة على الدعوى.
عدم الفصل في طلب التدخل الذي ورد إلى المحكمة يوجب نقض الحكم