إذا أقام قاضي الموضوع حكمه على حقيقةٍ اقتنع بها وبيّن دليلها في التعليل، فإن هذا التعليل الضمني يُغني عن الردّ استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أبداه الخصوم، ما دام الحكم قد أسقطها ضمناً.
يكفي قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها في التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات