أسباب ردّ القاضي محصورة بما نصّ عليه القانون حصراً، ولا يُعتدّ بأسباب غير منصوص عليها ولو اتصلت بالشك في الحياد أو بمظنة التحامل.
إن أسباب القانون منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر, وليس منها مظنة تحامل القاضي على طالب الرد