الأصل أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق العام متى وجدت مبرراً قانونياً أو واقعياً لذلك.
يعود للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام إذا وجدت مبرر لذلك