• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام إذا وجدت مبرر لذلك

الأصل أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق العام متى وجدت مبرراً قانونياً أو واقعياً لذلك.

نص الاجتهاد

يعود للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام إذا وجدت مبرر لذلك