تبليغ الإخطار التنفيذي لا ينهض مقام تبليغ الحكم الغيابي، ولا يترتب عليه بدء سريان ميعاد الاعتراض ما لم يثبت تبليغ المحكوم عليه بالحكم نفسه أو قيام العلم اليقيني به وفقاً للقانون.
قرار محكمة النقض رقم 2810 أساس 11461 لعام 2008 قضى بأن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم الغيابي، وأن الاعتراض يبقى مقبولاً إذا لم يثبت التبليغ بالذات أو العلم بالحكم وفق المادة 206 أصول جزائية.