لا يُشترط لتوليد إسقاط الحق الشخصي آثاره القانونية أن يكون موثّقاً لدى الكاتب بالعدل.
«لا يشترط أن يكون إسقاط الحق الشخصي موثقاً لدى الكاتب بالعدل حتى ينتج أثره القانوني». قرار محكمة النقض السورية أساس 2581 قرار 2715 لعام 2008.