• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية السند المستقل في إثبات الإسقاط أمام المحكمة

إذا ثبت الإسقاط بسندٍ مستقلّ وقدِّم في الدعوى، جاز للمحكمة التعويل عليه وترتيب آثاره القانونية ولو لم يُنظَّم أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كان الإسقاط ثابتاً بسند مستقل ومبرز في الدعوى فإن المحكمة تملك الأخذ به ولو لم ينظم أمام الضابطة القضائية أو المحكمة». قرار محكمة