إذا ثبت الإسقاط بسندٍ مستقلّ وقدِّم في الدعوى، جاز للمحكمة التعويل عليه وترتيب آثاره القانونية ولو لم يُنظَّم أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة.
إذا كان الإسقاط ثابتاً بسند مستقل ومبرز في الدعوى فإن المحكمة تملك الأخذ به ولو لم ينظم أمام الضابطة القضائية أو المحكمة». قرار محكمة