إسقاط الحق الشخصي لدى الشرطة لا يُنتج أثره في انتهاء الدعوى الجزائية ما لم يُثبَت قانوناً أمام المحكمة المختصة.
إسقاط الحق الشخصي أمام عناصر الشرطة لا يكفي لاعتبار الدعوى منتهية ما لم يثبت أمام القضاء بصورة قانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 4882 قرار 5309 لعام 2008.