• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي أمام الشرطة لا ينهي الدعوى الجزائية إلا إذا ثبت قضائياً

إسقاط الحق الشخصي لدى الشرطة لا يُنتج أثره في انتهاء الدعوى الجزائية ما لم يُثبَت قانوناً أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي أمام عناصر الشرطة لا يكفي لاعتبار الدعوى منتهية ما لم يثبت أمام القضاء بصورة قانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 4882 قرار 5309 لعام 2008.