• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة أو التبعية لا تسقط الشهادة ما لم تقترن بمصلحة قانونية مباشرة

لا تُردّ الشهادة ولا تُسقط لمجرد وجود قرابة أو تبعية أو مصلحة أدبية، وإنما يشترط لعدم قبولها قيام مصلحة قانونية مباشرة للشاهد في نتيجة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وجود مصلحة أدبية أو قرابة أو تبعية لا يؤدي بذاته إلى إسقاط الشهادة ما لم تقترن بمصلحة قانونية مباشرة». قرار محكمة