لا تُردّ الشهادة ولا تُسقط لمجرد وجود قرابة أو تبعية أو مصلحة أدبية، وإنما يشترط لعدم قبولها قيام مصلحة قانونية مباشرة للشاهد في نتيجة الدعوى.
إن وجود مصلحة أدبية أو قرابة أو تبعية لا يؤدي بذاته إلى إسقاط الشهادة ما لم تقترن بمصلحة قانونية مباشرة». قرار محكمة