التعويض المعنوي لا يدخل في التغطية التأمينية إلا إذا أجازه القانون بنصّ صريح، ولا يُفترض التزام المؤمن به من مجرد وجود عقد التأمين.
قرار محكمة النقض رقم /2951/ أساس /2617/ لعام 2008 المبدأ: «عقد التأمين لا يضمن التعويض المعنوي إلا ضمن الحدود التي نص عليها القانون.»