• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدود ضمان التعويض المعنوي في عقد التأمين

التعويض المعنوي لا يدخل في التغطية التأمينية إلا إذا أجازه القانون بنصّ صريح، ولا يُفترض التزام المؤمن به من مجرد وجود عقد التأمين.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /2951/ أساس /2617/ لعام 2008 المبدأ: «عقد التأمين لا يضمن التعويض المعنوي إلا ضمن الحدود التي نص عليها القانون.»