صفة الادعاء الشخصي لا تخوّل صاحبها الطعن في الأحكام أو القرارات الجزائية، إذ يقتصر نطاق خصومته على الحق الشخصي لا على الدعوى الجزائية نفسها.
لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن بالقرار للناحية الجزائية