• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن بالقرار للناحية الجزائية

صفة الادعاء الشخصي لا تخوّل صاحبها الطعن في الأحكام أو القرارات الجزائية، إذ يقتصر نطاق خصومته على الحق الشخصي لا على الدعوى الجزائية نفسها.

نص الاجتهاد

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن بالقرار للناحية الجزائية