المحامي ملتزم بسلوك الطرق المشروعة في الإثبات والدفاع، ولا يملك تبرير الوسائل غير المشروعة لمجرد أن الهدف منها مشروع.
المحامي لا يصنع الأدلة للدعوى يل يعالجها للحصول على حقوق موكليه بطرق الإثبات المشروعة وبالتالي لا يمكن تبرير الوسيلة ولو كانت الغاية مشروعة