• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم الزلة المسلكية الموجبة للمسؤولية التأديبية إلا إذا اقترنت بإهمال أو جهل فاضح من المحامي وأدت إلى ضرر لموكله

لا تُسأل المحامي تأديبياً عن الزلة المسلكية إلا إذا ثبت إهماله أو جهله الفاضح وثبت كذلك وقوع ضررٍ للموكل، ويتعين اجتماع الشرطين معاً لقيام المسؤولية.

نص الاجتهاد

لتحقق الزلة المسلكية ومن ثم المسؤولية التأديبية يشترط القانون شرطين هما وجود الإهمال أو الجهل الفاضح من المحامي وثانيهما أن يلحق ضرر بموكله