لا تُسأل المحامي تأديبياً عن الزلة المسلكية إلا إذا ثبت إهماله أو جهله الفاضح وثبت كذلك وقوع ضررٍ للموكل، ويتعين اجتماع الشرطين معاً لقيام المسؤولية.
لتحقق الزلة المسلكية ومن ثم المسؤولية التأديبية يشترط القانون شرطين هما وجود الإهمال أو الجهل الفاضح من المحامي وثانيهما أن يلحق ضرر بموكله