• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب اسم المحامي من الجدول نهائياً لا يمس حقوقه التقاعدية

الشطب النهائي لاسم المحامي من جدول النقابة لا يؤثر في الحقوق التقاعدية المكتسبة أو المستحقة له.

نص الاجتهاد

لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بحقوقه التقاعدية