الشطب النهائي لاسم المحامي من جدول النقابة لا يؤثر في الحقوق التقاعدية المكتسبة أو المستحقة له.
لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بحقوقه التقاعدية