• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التمرين السابقة على الشطب لا تدخل في حساب مدة التمرين

المدة التي قضاها المتدرّب قبل شطبه لا تدخل في حساب مدة التمرين اللاحقة، ولا يُجمع بين الفترتين لاحتساب مدة التمرين المطلوبة.

نص الاجتهاد

مدة التمرين السابقة للشطب لا تدخل في حساب التمرين