الشطب التأديبي للمحامي ليس عقوبة دائمة، ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً وإعادة قيده في الجدول عند توافر الشروط والاختصاص.
الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وتسجيله مجددا