• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشطب التأديبي لا يحول دون إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً وتسجيله مجدداً

الشطب التأديبي للمحامي ليس عقوبة دائمة، ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً وإعادة قيده في الجدول عند توافر الشروط والاختصاص.

نص الاجتهاد

الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وتسجيله مجددا