• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب المحامي المتمرن لسبب تأديبي يترتب عليه سقوط الحقوق المكتسبة خلال فترة التمرين

إذا تقرر شطب المحامي المتمرن لسبب تأديبي فإنه يفقد جميع الحقوق التي كانت له خلال فترة التمرين.

نص الاجتهاد

من يقرر شطب من المحامين المتمرنين لسبب تأديبي يفقد كافة الحقوق التي كانت له في فترة التمرين