إذا تقرر شطب المحامي المتمرن لسبب تأديبي فإنه يفقد جميع الحقوق التي كانت له خلال فترة التمرين.
من يقرر شطب من المحامين المتمرنين لسبب تأديبي يفقد كافة الحقوق التي كانت له في فترة التمرين