• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي المتمرن أن يرافع إلا باسم محاميه المشرف وفي القضايا الصلحية فقط تحت طائلة الشطب

لا يجوز للمحامي المتمرّن أن يرافع لمصلحة غير المحامي الذي يتمرّن لديه، باستثناء القضايا الصلحية، وإلا جاز اتخاذ جزاء الشطب بحقه.

نص الاجتهاد

يحظر قانونا على المحامي المتمرن أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب