لا يجوز للمحامي المتمرّن أن يرافع لمصلحة غير المحامي الذي يتمرّن لديه، باستثناء القضايا الصلحية، وإلا جاز اتخاذ جزاء الشطب بحقه.
يحظر قانونا على المحامي المتمرن أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب