• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتولى رئيس الفرع المختص استجواب المحامي عن المخالفة المسلكية الواقعة في دائرته وتحريك الدعوى التأديبية وإحالتها مع وجوب إعلام مجلس النقابة ورئيسه

عند ارتكاب المحامي زلةً مسلكية ضمن منطقة أحد الفروع، يختص رئيس الفرع باتخاذ إجراءات الاستجواب وتحريك الدعوى التأديبية وإحالة المحامي إلى مجلس تأديب الفرع، مع وجوب إعلام مجلس النقابة ورئيس الفرع بالإجراء.

نص الاجتهاد

في الحالة التي ينسب فيها لمحام زلة مسلكية مرتكبة في منطقة أحد الفروع فإن لرئيس هذا الفرع بعد استجواب المحامي المذكور وتحريك الدعوى التأديبية ضده وإحالته أمام مجلس تأديب هذا الفرع ضرورة إعلام مجلس النقابة ورئيس فرعه بذلك