إقامة المحامي في منطقة فرعه لا تتحقق حكماً إذا جاوز غيابه المتقطع عنها تسعين يوماً خلال العام، إلا إذا كان الغياب لعذر مقبول يقرّه مجلس الفرع، فتُعامل الإقامة في هذه الحالة على أنها مشروعة.
لا تعتبر إقامة المحامي في منطقة فرعه إقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عنها مدة نسعين يوما خلال العام الواحد, مالم يكن الغياب بسبب عذر مقبول لدة مجلس الفرع فيعتبر عندئذ مشروعا