المواعيد والجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس الفرع بشأن التسجيل والشطب من النظام العام المهني، فلا يُقبل الطعن إلا من وزير العدل أو النقيب أو صاحب العلاقة، وخلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، وأمام لجنة الشطب.
إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن فيها من قبل وزير العدل أو النقييب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك أمام لجنة الشطب تحت طائلة الرد شكلا