التمرين المهني للمحامي وسيلةٌ للتأهيل العلمي والقانوني والمهني، وليس نظاماً مقصوداً لتأمين كفاية مالية للمتدرّب أو ضمان مورد رزق له.
إن مؤسسة التمرين لم توجد لتأمين مورد رزق كاف للمحامي بل لتأهيله التأهيل العلمي والقانوني والمهني لممارسة المهنة