• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد محاولة المحامي المتمرن قبول دعاوى بدائية باسم زميل غير أستاذه المدرب زلةً مسلكية، ولا يباشر الحضور في الدعاوى البدائية إلا عن الأستاذ الذي قبلها

مجرّد قيام المحامي المتمرّن بطلب أو سعيه لقبول دعاوى بدائية باسم غير أستاذه المدرب يشكّل زلةً مسلكية، ولا يباشر المتمرّن الحضور والمرافعة في الدعاوى البدائية إلا إذا كان الوكيل فيها هو أستاذه المدرب الذي تولّى قبولها.

نص الاجتهاد

إن مجرد السعي من قبل المحامي المتمرن لقبول دعاوى بدائية بأسم أي زميل غير الاستاذ المدرب يعتبر بحد ذاته زلة مسلكية وإن الدعاوى البدائية التي يجوز للمحامي المتمرن الحضور والمرافعة فيها عن أستاذه يجب أن يكون الاستاذ المدرب عو الذي قبلها