مجرّد قيام المحامي المتمرّن بطلب أو سعيه لقبول دعاوى بدائية باسم غير أستاذه المدرب يشكّل زلةً مسلكية، ولا يباشر المتمرّن الحضور والمرافعة في الدعاوى البدائية إلا إذا كان الوكيل فيها هو أستاذه المدرب الذي تولّى قبولها.
إن مجرد السعي من قبل المحامي المتمرن لقبول دعاوى بدائية بأسم أي زميل غير الاستاذ المدرب يعتبر بحد ذاته زلة مسلكية وإن الدعاوى البدائية التي يجوز للمحامي المتمرن الحضور والمرافعة فيها عن أستاذه يجب أن يكون الاستاذ المدرب عو الذي قبلها