الدعوى التأديبية لا تُقام على المشكو منه بصفته الشخصية وحدها، بل يجب أن تُوجَّه إلى الخصم الحقيقي المتمثل بالحق العام المسلكي ممثلاً بالجهة النقابية المختصة، وإلا رُدّت شكلاً.
في قضايا التأديب يكون الخصم الحقيقي هو الحق العام المسلكي ممثلا برئيس فرع النقابة المختص ولا يجوز مخاصمة المشكو منه مستقلا لوحده تحت طائلة الرد شكلا