• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التأديب تكون الخصومة موجّهة إلى الحق العام المسلكي ممثلاً برئيس فرع النقابة المختص ولا تقبل مخاصمة المشكو منه منفرداً

الدعوى التأديبية لا تُقام على المشكو منه بصفته الشخصية وحدها، بل يجب أن تُوجَّه إلى الخصم الحقيقي المتمثل بالحق العام المسلكي ممثلاً بالجهة النقابية المختصة، وإلا رُدّت شكلاً.

نص الاجتهاد

في قضايا التأديب يكون الخصم الحقيقي هو الحق العام المسلكي ممثلا برئيس فرع النقابة المختص ولا يجوز مخاصمة المشكو منه مستقلا لوحده تحت طائلة الرد شكلا